المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٩٠

الجزء الثامن والثلاثون - باب [34]: في ظهار العبيد وإيلائهم، وفي الإيلاء والظهار منهم

المصنف

489

مسألة:

قال (1) أبو سعيد: في رجل قال لأمته (2): هي (3) كأمه؟

قال المصنف: لعلّه أراد: عليه كأمه؟

هي

قال: معي؛ أنّه قال: في ذلك اختلاف:

قال بعض: إنّها تكون بذلك كأمه، كان يطؤها أو كان لا يطؤها.

وقال بعض: إنّه لا يقع عليه بذلك شيء، إلا أن يريد به العتق أو يريد به الظهار.

مسألة:

أمته

وفي الجامع: إن ظاهر من أمته التي يطؤها؛ لزمه الظهار، وعليه أن يكفّر قبل أن يَطَأَهَا، ولا وقت عليه. فإن وَطِئَها؛ فسد عليه وطؤها أبدًا. وإن ظاهر من لا يطؤها؛ فإذا أراد وطأها؛ فليكفّر قبل ذلك كفّارة الظهار.

الّتي

مسألة:

ومن ظاهر من زوجته وهي

فأجلها في

أمة؟

ذلك عندنا (4) كأجل الحرّة، وكذلك الكفّارة.

(1) ناقصة من ب. (2) في ب لامرأته». (3) في أ و ب زيادة «عليه».

(4)

ب زيادة «كالحرة، نسخة».

١٢٬٩٠١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.