المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٩١

490

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدته والى

دوالها ولعراقي

باب [35]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ سابع مكان المصنف وكان العاني في كـ

في كفّارة الظهار

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارم اے

والمظاهر إذا كفّر، ونوى أنّه عن ظهاره. فقالت: لم أعلم ذلك)؟

فهو إلى نيّته.

مسألة:

وإذا قال: إنّه قد كفّر عن ظهاره؟

الأربعة،

فقد قالوا: إنّه مصدق في ذلك، ويسعها المقام معه؛ إذا قال ذلك في أو بانت منه ثم راجعها بنكاح جديد، ثم قال: إنّه قد كفّر عن ظهاره؛ فهو

ذلك. المصدق في

مسألة:

ومن لزمته كفّارة الظهار، فمات قبل أن يكفّر؟

فلا شيء عليه، ولامرأته الميراث؛ ما لم تنقض (2) الأربعة أشهر (3)؛ أجل الظهار. قال غيره: وأما قومنا؛ فاختلفوا في المظاهر يموت أو تموت هي قبل أن يكفّر:

في ب «بذلك».

(2) في أ ينقضي».

(3) في أ «الأربعة الأشهر». وفي ج «أربعة أشهر».

١٢٬٩٠٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.