الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٩٢الجزء الثامن والثلاثون - باب [30]: في كفّارة الظهار
المصنف
491
قول (1) الحسن ومالك: يتوارثان، ولا يكفّر.
وقول الشافعي وغيره: يكفّر، ويرث (2).
قال غيره: يرث (3) على كل حال. وإن كان عزم بقلبه على أن يقربها، ثم
ماتت؛ فعليه الكفّارة.
قال غيره: قيل: لا شيء عليه؛ لأنّ الكفّارة إنّما
هي
تحلّة للزوجة، وقد ماتت
وله (4) منها الميراث.
مسألة (0):
ومن ظاهر، فأصابه جنون لا يفيق منه، فأعتق في جنونه أو صام أو أطعم؟ فذلك لا يجزيه، وتفوته، إلّا أن يكون قال حين أعتق: هذا عن ظهاري. فإذا قال ذلك؛ لم أُخْرجها منه. وإن كان جنونًا يصح منه (6)؛ ففعل (7) ما يلزمه في ما (8) حال صحوه؛ أجزأه.
مسألة:
وإذا أعطى المظاهر ثقةً إطعام المساكين، وأخبره ذلك الثقة أنه قد دفعه إليهم؟
إنّه يقبل قوله، ويُغني ذلك عنه.
(1) في أ «فقول».
في م «وترث».
(3) في م «ترث».
(4) في ج «ولامرأته».
(5) في ج «قال غيره».
في ب زيادة «العقل».
(7) أي: في حال جنونه ذلك.
(8)
ب وج «فيما».