المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٩٢

الجزء الثامن والثلاثون - باب [30]: في كفّارة الظهار

المصنف

491

قول (1) الحسن ومالك: يتوارثان، ولا يكفّر.

وقول الشافعي وغيره: يكفّر، ويرث (2).

قال غيره: يرث (3) على كل حال. وإن كان عزم بقلبه على أن يقربها، ثم

ماتت؛ فعليه الكفّارة.

قال غيره: قيل: لا شيء عليه؛ لأنّ الكفّارة إنّما

هي

تحلّة للزوجة، وقد ماتت

وله (4) منها الميراث.

مسألة (0):

ومن ظاهر، فأصابه جنون لا يفيق منه، فأعتق في جنونه أو صام أو أطعم؟ فذلك لا يجزيه، وتفوته، إلّا أن يكون قال حين أعتق: هذا عن ظهاري. فإذا قال ذلك؛ لم أُخْرجها منه. وإن كان جنونًا يصح منه (6)؛ ففعل (7) ما يلزمه في ما (8) حال صحوه؛ أجزأه.

مسألة:

وإذا أعطى المظاهر ثقةً إطعام المساكين، وأخبره ذلك الثقة أنه قد دفعه إليهم؟

إنّه يقبل قوله، ويُغني ذلك عنه.

(1) في أ «فقول».

في م «وترث».

(3) في م «ترث».

(4) في ج «ولامرأته».

(5) في ج «قال غيره».

في ب زيادة «العقل».

(7) أي: في حال جنونه ذلك.

(8)

ب وج «فيما».

١٢٬٩٠٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.