الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٩٣492
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وإذا أخذ في الصيام، ثم مرض، ولا يجد عتقا ولا طعامًا (1)؟ فإذا مضى أربعة أشهر، ولم يصنع منهنّ شيئًا؛ بانت (2) بالإيلاء.
مسألة:
ومن ظاهر وهو شيخ كبير، لا (3) يقدر على صوم، وليس عنده رقبة، ولا يقدر على الإطعام، ويخاف أن تفوته امرأته؟
فإنّه إن (4) أعانه المسلمون من عندهم؛ فلا بأس بذلك.
مسألة:
وقيل: فيمن ظاهر من امرأته، ثم كفّر قبل أن يخلو أجل الظهار، ثم لم يَطَأْهَا؟
بانت منه (5) بالظهار.
مسألة:
فيمن ظاهر من زوجته، ثم تركها حتى بانت منه، ثم كفر، ثم تزوّجها؟
قال:
عسى
أنّ ذلك لا يجزئ؛ لأنه لو ظاهر في ذلك الوقت عنها؛ (6) لم
يقع ظهاره عليها؛ لأنها في غير ملكه.
في م «إطعامًا».
في ب زيادة «منه».
(3) في ب ولم». وفي ج «ولا».
(4) في ج «فإن».
(5) ناقصة من ج.
(6)
ب زيادة «ما».
١٢٬٩٠٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.