المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٩٤

الجزء الثامن والثلاثون - باب [30]: في كفّارة الظهار

المصنف

493

(1)

مسألة:

فيمن ظاهر من زوجته وهي أمة، ثم عتقت، فاختارت نفسها. ثم تزوجها

من ذي قبل (2)؟

إنّه لا يجوز له وطؤها حتى يكفّر.

وكذلك إن اشتراها؛ لم يجز له وطؤها بملك حتى يكفّر كفّارة الظهار.

(1) في ب «آلي، لعله: ظاهر».

(2) في أ من ذي فراغ لكلمتين). قيل».

١٢٬٩٠٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.