المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٩٥

494

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدته والى

لوله باب [36]

في صفة من يلزمه العتق أيجزيه الصيام

اركات في إطعام وفي لفظ العتق

(1)

صلاح ميں مبارک ميں منعي دين مبارک فارت اے

قال الله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ

فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسكينًا} (2) [المجادلة: 3، 4].

فالمظاهر ليس بمخيّر، ولا يجزيه الصوم إذا وجد العتق، ولا الطعم مع

القدرة على الصوم فإن فعل؛ لم يسعه.

مسألة:

ومن لزمه الظهار؛ فعليه العتق وإن لم يملك رقبة، وله مال ما) إذا باع منه فاشترى رقبة كفاه وعياله (5) بقية ماله إلى دراك (6) ثمرة أخرى؛ فليبع ما فضل عن ذلك، ليشتري) رقبة ويعتقها (8). وإن لم يكن له مال يكفيه وعياله

(V)

(1) في أ «أويجزيه الطعام». وفي ب أيجزيه الصيام أو الإطعام». (2) ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» ناقصة من أ و ب وج.

(3) في ب «الإطعام».

(4) ناقصة من ب.

(5) في أ و ب زيادة «غالة» بلا شدة في ب.

(6) في ج «إدراك».

(7) في ب «يشتري».

(8) ليشتري رقبة ويعتقها ناقصة

من ج.

١٢٬٩٠٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.