المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٩٦

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون ـ باب [36]: في صفة من يلزمه العتق أيجزيه الصيام والإطعام

495

إلى دراك (1) ثمرة أخرى ويفضل منها أيضًا؛ فليس عليه أن يبيع، ولا يضر بعياله،

ويجزيه الصوم.

مسألة:

ومن لم يجد العتق؛ فصام، ثم وجد العتق وهو يصوم؟

فعليه العتق؛ ما لم يكن قضى الصوم فإذا قضى الصوم؛ فلا عتق عليه ولو وجد.

في

مسألة:

لفظ العتق: ومن أراد أن يعتق رقبة عن ظهار، ويُشهد على ذلك، قال: اشهدوا أني أعتقتُ غلامي هذا لوجه الله، عن كفّارة لزمتني في الظهار.

مسألة:

ومَن ظاهر؛ وله عبد آبق لا يقدر عليه؟

جاز له الصوم.

فإن وجده قبل أن يفرغ من الصوم؛ أعتقه، ولم يُجْزِ عنه ما صام. فإن وجده

بعدما صام شهرين؛ أجزأه الصوم.

ماله

مسألة:

ومن ظاهر، وله عبيد ونخل وماء، وأرض، وعليه من الدين ما يحيط بجميع

من المال؟

فلا عتق عليه، وعليه (2) الصيام.

(1) في أوج «إدراك».

(2) في أ «وإنما يجزيه». وفي ب زيادة «خ: وإنما يجزيه».

١٢٬٩٠٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.