الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٩٧496
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
في مظاهر لا يستطيع الصيام إلا صوم شهر، ولا يستطيع النفقة إلّا نفقة شهر؟ إنّه إن صام شهرًا، وأطعم ثلاثين (1) مسكينًا؛ فقد قضى كفارته. فإن وجد بعد ذلك؛ أطعم ثلاثين مسكينًا (2)
مسألة:
وإن أطعم حتى بقي عليه (3) شيء من المساكين، ثم قدر على الصوم؟ فإنّه يصوم. وإن كان قد أطعمهم كلّهم، ثم قدر؛ فقد اكتفى).
مسألة:
(0)
ومَن شق عليه الصّيام؛ وهو ممن يستطيع الصوم في رمضان؛ إذا حمل
على نفسه؟
فعليه الصوم في الظهار، ولا يُجزئ عنه إلا ذلك عندنا.
مسألة:
ومن ظاهر، فمرض؛ حتى أفاق وقد بقي أقل من شهرين؟
فإنّه يُطعم. والمرض عذر.
(1) في ب «أو أطعم ثلاثين خ: ستين». وفي ج «وأطعم ستين».
(2) أي: إن وسع الله عليه رزقه بعد ذلك؛ أطعم ثانية ثلاثين مسكينًا، حتى يكون المجموع ستين
مسكينًا، فيكون ذلك أسلم له.
(3) ناقصة
من أ.
(4) وعلى هذا؛ فقد يكون من الأحسن له أن يطعمهم مرة واحدة.
(0)
ب «يستطيع يصوم».