الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٩٨الجزء الثامن والثلاثون
المصنف
انتهى ما وجدته والى ول باب [37] كاسب الصنفيل فى العتق في كفّارة الظهار
ومن يجزي ومن لا يجزي
صالح بن مبارک ان منجي دين مبارک فارس
(2)
قال الشيخ أبو الحسن رحم الله: وإن أعتق المظاهر رقبةً مؤمنة مصدقة الله؛ فذلك المأمور به، ويعتق رقبة بالغة تقدر على المكسبة لنفسها.
مسألة:
فإن أعتق أعور بعين؟
497
بتوحيد
أجاز بعض ذلك.
وقال آخرون: حتى تكون رقبة مؤمنة سالمة الجوارح، تقدر على المكسبة.
ولا يجوز عتق المجوسي).
مسألة:
وقد أجاز بعضهم عتق يهودية أو نصرانية. وفي نفسي من ذلك. ولا أُحبّ
إلّا رقبة مسلمة، وقد (4) صلّت الخمس.
(1) في أ «من».
(2) في ب ومن يجوز ومن لا يجوز». والمعنى ومَن مِن العبيد يجزئ عتقه في كفّارة الظهار، ومن
عتقه
من العبيد لا يجزئ عن الواجب في كفّارة الظهار.
(3) في ج «المجوس».
(4)
«قد».
١٢٬٩٠٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.