المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٩٨

الجزء الثامن والثلاثون

المصنف

انتهى ما وجدته والى ول باب [37] كاسب الصنفيل فى العتق في كفّارة الظهار

ومن يجزي ومن لا يجزي

صالح بن مبارک ان منجي دين مبارک فارس

(2)

قال الشيخ أبو الحسن رحم الله: وإن أعتق المظاهر رقبةً مؤمنة مصدقة الله؛ فذلك المأمور به، ويعتق رقبة بالغة تقدر على المكسبة لنفسها.

مسألة:

فإن أعتق أعور بعين؟

497

بتوحيد

أجاز بعض ذلك.

وقال آخرون: حتى تكون رقبة مؤمنة سالمة الجوارح، تقدر على المكسبة.

ولا يجوز عتق المجوسي).

مسألة:

وقد أجاز بعضهم عتق يهودية أو نصرانية. وفي نفسي من ذلك. ولا أُحبّ

إلّا رقبة مسلمة، وقد (4) صلّت الخمس.

(1) في أ «من».

(2) في ب ومن يجوز ومن لا يجوز». والمعنى ومَن مِن العبيد يجزئ عتقه في كفّارة الظهار، ومن

عتقه

من العبيد لا يجزئ عن الواجب في كفّارة الظهار.

(3) في ج «المجوس».

(4)

«قد».

١٢٬٩٠٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.