الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٩٩498
المصنف
قال أصحاب أبي حنيفة: الرقبة الكافرة تجوز في
وقال الشافعي: لا تجوز.
الظهار.
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
ويجوز أن يعتق صبيا؛ إذا عاله إلى أن يبلغ فإن مات قبل بلوغه؛ كان عليه الذي يلزمه لنفقته إلى بلوغه يجعله في ثمن رقبة تعتق.
وقول: يعول به صبيا إلى بلوغه.
قال أبو الحواري: هذا الذي نأخذ به صبيًّا مثله في مثل حدّه يوم مات.
وقول: يتصدق به على الفقراء.
مسألة:
ولا يجوز عتق (1) المدبّر (2) عن
الظهار.
مسألة:
فإن ظاهر من أمته؛ ولم يكن معه غيرها؟
فنقول: يعتقها عن نفسها، ولا يجزيه الصيام؛ لأنه يملك رقبة. وبه قال أبو حنيفة. وخالفه الشّافعيّ؛ فقال: لا يلزمه إعتاقها.
قال أبو الحواري عن أبي المؤثر: يجزيه الصيام.
(1) في ب زيادة «عبد».
(2) في م «المدين».
١٢٬٩١٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.