المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٩٩

498

المصنف

قال أصحاب أبي حنيفة: الرقبة الكافرة تجوز في

وقال الشافعي: لا تجوز.

الظهار.

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

ويجوز أن يعتق صبيا؛ إذا عاله إلى أن يبلغ فإن مات قبل بلوغه؛ كان عليه الذي يلزمه لنفقته إلى بلوغه يجعله في ثمن رقبة تعتق.

وقول: يعول به صبيا إلى بلوغه.

قال أبو الحواري: هذا الذي نأخذ به صبيًّا مثله في مثل حدّه يوم مات.

وقول: يتصدق به على الفقراء.

مسألة:

ولا يجوز عتق (1) المدبّر (2) عن

الظهار.

مسألة:

فإن ظاهر من أمته؛ ولم يكن معه غيرها؟

فنقول: يعتقها عن نفسها، ولا يجزيه الصيام؛ لأنه يملك رقبة. وبه قال أبو حنيفة. وخالفه الشّافعيّ؛ فقال: لا يلزمه إعتاقها.

قال أبو الحواري عن أبي المؤثر: يجزيه الصيام.

(1) في ب زيادة «عبد».

(2) في م «المدين».

١٢٬٩١٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.