المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٠٠

الجزء الثامن والثلاثون - باب [37]: في العتق في كفّارة الظهار ومن يجزي ومن لا يجزي

المصنف

499

مسألة:

وإن أعتق عن ظهاره (1) عبدا له فيه شريك؟

فذلك جائز، وينوي عند عتقه أنّه يضمن لشريكه حصّته.

قال أصحاب أبي حنيفة: إذا أعتق نصف عبد بينه وبين آخر، ونصف عبد

بينه وبين آخر؛ فإنّه يجوز.

قال الشافعي: لا يجوز.

وقيل: لا يجزيه (2)؛ لأنّ لشريكه الخيار، إن شاء تبع العبد.

ولو (3) أعتق عبدين له، من كل واحد نصفه؟

فعلى القول الأوّل؛ جائز. وعلى القول الآخر: لا يجوز. وكذلك لو أعتق عبدًا من الغنيمة قبل أن تُقسم، وله أكثر من عبد.

ولو أنه اشترى عبدًا بالمضاربة بينه وبين صاحب له؟

لم يجز واحدًا منهما.

وقول: إن كان يسوى (4) أقل من ثمنه الذي اشتري به أو ذلك الثّمن بعينه (5)؛ أجزئ ربّ المال؛ لأنه لا حق للآخر فيه.

مسألة:

وإن أعتق عبد ولده عن ظهار أجزئ عنه؛ لأنه قد أتلفه.

(1) في ج «ظهار».

في ب «يجوز».

(3) في أ «شاء بيع العبد. وله».

(4) في ج «يستوي».

(5) في ج «نفسه».

١٢٬٩١١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.