الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٠٠الجزء الثامن والثلاثون - باب [37]: في العتق في كفّارة الظهار ومن يجزي ومن لا يجزي
المصنف
499
مسألة:
وإن أعتق عن ظهاره (1) عبدا له فيه شريك؟
فذلك جائز، وينوي عند عتقه أنّه يضمن لشريكه حصّته.
قال أصحاب أبي حنيفة: إذا أعتق نصف عبد بينه وبين آخر، ونصف عبد
بينه وبين آخر؛ فإنّه يجوز.
قال الشافعي: لا يجوز.
وقيل: لا يجزيه (2)؛ لأنّ لشريكه الخيار، إن شاء تبع العبد.
ولو (3) أعتق عبدين له، من كل واحد نصفه؟
فعلى القول الأوّل؛ جائز. وعلى القول الآخر: لا يجوز. وكذلك لو أعتق عبدًا من الغنيمة قبل أن تُقسم، وله أكثر من عبد.
ولو أنه اشترى عبدًا بالمضاربة بينه وبين صاحب له؟
لم يجز واحدًا منهما.
وقول: إن كان يسوى (4) أقل من ثمنه الذي اشتري به أو ذلك الثّمن بعينه (5)؛ أجزئ ربّ المال؛ لأنه لا حق للآخر فيه.
مسألة:
وإن أعتق عبد ولده عن ظهار أجزئ عنه؛ لأنه قد أتلفه.
(1) في ج «ظهار».
في ب «يجوز».
(3) في أ «شاء بيع العبد. وله».
(4) في ج «يستوي».
(5) في ج «نفسه».