المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٠١

500

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

فإن أعتق عبدا له غائبًا لا يعلم أنه حي أو ميت؟

لم يُجز عنه.

ولا يجزئ أشلُ اليد أو الرّجل، ولا مَن أَشلَّ أصابعه الأكثر (1)؛ ما زاد على النصف من أصابع اليد فإن كان النصف إلى ما دونه؛ أجزئ عنه.

مسألة:

ويجوز الأعرج، ولا يجوز المُقعد الذي لا يقوم. ولا يجوز مقطوع الرّجل الذي لا يمشي عليها (2)، ولا المريض حتى يبرأ من مرضه. والمجروح في وهو يجيء ويذهب؛ يجوز. وإن كان ساقطًا من جرحه؛ فلا يجوز.

مسألة:

وأما المجذوم والمجنون؛ فلا يجزئ عن الواجب.

وإن كان البرص فاحشا؛ لم يجز.

والأصم يجوز في الكفّارة.

مسألة:

رأسه؛

ولا يجوز مقطوع الشفة التي لا يبلّ منها الرّيق. فإن كان يبل الرّيق؛ جاز. وإن كان فيه جرح نافذ؛ وقد برئ أو لم يبرأ؛ فإنّه يجوز؛ إذا كان بدنه

صحيحًا.

(1) وتحتمل: إلا كثر.

(2) لأنه قد يكون مقطوع الرجل ويمشي لكن لا يعتمد على رجله المقطوعة.

١٢٬٩١٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.