الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٠٧506
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
والصائم عن الظهار إذا استقبله بالهلال؛ صام شهرين متتابعين، يعتد فيهما بالأهلة. وإن اعترض للأيام)؛ صام ستين يوما.
مسألة:
ومن عرض له مرض؛ وقد صام شيئًا، ثم برئ؛ استأنف صومه، وليس له أن يسافر حتى يتم. فأما المرض؛ فإنّه لا يملكه.
قال أبو عبد الله: إذا صح من مرضه؛ فليصل صيامه، ولا يتوانى، وليس أشدّ
من رمضان.
مسألة:
فإن قطع على المظاهر شهر رمضان أو يوم الفطر، فصام شوال قبل
انقضاء الأجل؟
(2)
أجزى (2) عنه؛ لأنه جاء من الله.
مسألة:
وأجمعوا أنّ من صام بعض الشهرين، ثم أفطر من غير عذر؛ أنّ عليه أن
يستأنف الصوم".
واختلفوا فيه؛ إن أفطر من مرض
قول مالك وابن عبّاس والحسن يبني.
(1) في أ «الأيام». وفي ب «الأيام، خ للأيام. (2) بتحقيق الهمزة: أجزاً.
(3) يستأنف؛ أي: يعيد يبدأ من جديد.
١٢٬٩١٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.