المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٠٧

506

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

والصائم عن الظهار إذا استقبله بالهلال؛ صام شهرين متتابعين، يعتد فيهما بالأهلة. وإن اعترض للأيام)؛ صام ستين يوما.

مسألة:

ومن عرض له مرض؛ وقد صام شيئًا، ثم برئ؛ استأنف صومه، وليس له أن يسافر حتى يتم. فأما المرض؛ فإنّه لا يملكه.

قال أبو عبد الله: إذا صح من مرضه؛ فليصل صيامه، ولا يتوانى، وليس أشدّ

من رمضان.

مسألة:

فإن قطع على المظاهر شهر رمضان أو يوم الفطر، فصام شوال قبل

انقضاء الأجل؟

(2)

أجزى (2) عنه؛ لأنه جاء من الله.

مسألة:

وأجمعوا أنّ من صام بعض الشهرين، ثم أفطر من غير عذر؛ أنّ عليه أن

يستأنف الصوم".

واختلفوا فيه؛ إن أفطر من مرض

قول مالك وابن عبّاس والحسن يبني.

(1) في أ «الأيام». وفي ب «الأيام، خ للأيام. (2) بتحقيق الهمزة: أجزاً.

(3) يستأنف؛ أي: يعيد يبدأ من جديد.

١٢٬٩١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.