الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٠٨الجزء الثامن والثلاثون - باب [39]: في صيام كفّارة الظهار
المصنف
وقول: يستأنف.
وللشافعي قولان.
مسألة:
واختلف في الإفطار؛ إذا كان مسافرا:
فأجاز ذلك بعضهم، وأوصل صومه. وممن أجازه؛ أبو الحسن.
ولم يُجزه بعضهم إلا متتابعًا.
فإذا صام شهر رمضان فجائز بلا اختلاف؛ إذا (1) وصل صومه بعد يوم
مسألة:
507
الفطر.
وإن صام تسعة وخمسين يومًا، ثم أفطر، وظنّ (2) أنه استكمل الشهرين. ثم ذكر، فصام يوما؟
فإن كان في الأربعة (3)؛ أجزاء اليوم وحده. وإن كانت الأربعة قد انقضت؛ فقد بانت منه. وإن كان قد وَطِئَ قبل صوم ذلك اليوم؛ فسدت عليه امرأته.
مسألة:
وإن صام إحدى (4) وستين يوما (5)؟
فأراه جائزا؛ وإن زاد.
(1) في ج «وإذا».
(2) في ج «فظن».
(3) أي: الأربعة أشهر التي بعد لفظه بالظهار.
(4) في أوج «أحد».
(0) ناقصة من ب.
١٢٬٩١٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.