الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٠٩508
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
ومن لزمه كفّارة الظهار؛ ولم يكن معه ما يُعتق، وعجز عن الصوم، لا لعلّةٍ به، ولكن لشدّة الحرّ؟
فإنّ عليه الصّيام، ولا يجزيه الإطعام؛ حتى يكون بمنزلة من يجوز له الإفطار في شهر رمضان، ويُصبح صائمًا حتى يخاف على نفسه الموت. وإذا خاف؛ أفطر، ثم رجع، فيصبح صائمًا للغد. فإذا خاف على نفسه؛ أفطر. فلا يزال على هذا الحال. فإذا مضى الأجل قبل قضاء (1) الشهرين؛ فليطعم ستين
مسكينًا.
وإن أطعم من قبل أن يفعل ما وصفت، ووَطِئَ امرأته؛ حرمت عليه أبدًا.
مسألة:
وإن بُلِي بأمر خاف (2) على نفسه، فاحتاج (3) أن يفطر؟
فله أن يفطر؛ كما يجوز في شهر رمضان، بقدر ما يُحْيِي به نفسه)، ولكنه يجعل البدل متألّفا) إلى صيامه للكفّارة، وإلا فسد عليه صيامه.
وعن أبي علي الله في مثل هذا إنّ ذلك ليس بأشد من رمضان، ويجوز البدل في الأربعة أشهر؛ وإن لم يبدل على إثر صومه.
قال أبو الحواري وبالأوّل نأخذ.
في ج «انقضاء».
في ب «يخاف».
(3) في ب «احتاج».
(4) ناقصة من ب.
(5) في م «مبالغا». وفي باقي النسخ «متألفًا» وربما يقصد: يجب عليه أن يقضي بدل تلك الأيام التي
أفطرها للضرورة مباشرة بعد انقضاء صيامه للشهرين، دون فاصل بينها.