المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١٠

المصنف

المجلد الثالث

مسألة (1):

ويقال: تكرع الرجل إذا توضأ للصلاة؛ لأنّه يغسل أكراعه، والكراع من

الإنسان ما دون الركبة، ومن الدواب ما دون الكعب.

يقول: هذه (2) كراع، وهو الوظيف (3) نفسه.

مسألة:

(4)

قال الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (4)﴾ [المائدة: 6] الآية. قال ابن عباس: يعني؛ أردتم أن تقوموا إليها وأنتم على غير وضوء، فعلمهم

كيف يصنعون. قال المفضل: إِذَا قُمْتُمْ) أي من نومكم.

وقول: إذا نهضتم إليها وأردتم إصلاح أمرها، من قولهم، هو يقوم بأمر القوم وبشأنه، أي يتعاهده ويصلحه، كقوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ﴾ [النحل: 98]. أي إذا أردت القراءة.

قال الأصمعي): إذا وجبت عليكم فقوموا وقد غسلتم.

(1) ناقصة

أ. من

(2) في م «هذا».

(3) الوظيف: مستَدِقُ الذراع والساق من الخيل، ومن الإبل.

وقيل: الوظيفُ لِكُلِّ ذِي أَرْبَعِ ما فَوْقَ الرُّسْغِ إلى مَفْصِلِ السَّاق، ووَظِيفَا يَدَي الفَرَسِ: مَا تَحْتَ

رُكْبَتَيْهِ إِلى جَنْبَيْه ووَظِيفَا رِجْلَيْهِ مَا بَيْنَ كَعْبَيْهِ إِلَى جَنْبَيْهِ.

الزبيدي تاج العروس، مادة وظف، ج 24، ص 464.

(4) زيادة من م.

(5) زيادة من م: في الأصل الأصم إي.

١٬٢٩٢ / ١٤٬٥٥٩