الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ١١الجزء الرابع - باب [1]: في الوضوء، ومعانيه، وفضله وما جاء فيه
11
مسألة:
أجمع أهل العلم على أنّ الصّلاة لا تجزئ إلا بطهارة؛ إذا وجد المرء
السبيل إليها. قال النبي: لا يقبل الله صلاة بغير طهور). وقال: «لا صلاة لمن لا وضوء له» (2).
ولا يحافظ على الوضوء منافق
وقيل: المحافظ على وضوئه مثل المجاهد؛ لأنه يحفظ نفسه لئلا ينقض عليه، وهو (3) أفضل.
سلمان (4) قال: كنت مع النبي ()، فأخذ عصا (6) من شجرة يابسة فحته. ثم قال: «من توضأ فأحسن وضوءه تحاتّت (8) (9) عنه الخطايا كما يتحات هذا الورق (10).
(1) بوب له البخاري. صحيح البخاري - كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور. ولفظ الحديث في: صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الوضوء، باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر - حديث: 8.
(2) أخرجه الربيع عن ابن عباس.
مسند الربيع، [15] بَابٌ فِي آدَابِ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ؛ حديث 91، ج 1، ص 30. وأخرجه الحاكم، المستدرك على الصحيحين - كتاب الطهارة، وأما حديث أبي سفيان المعمري ....
حديث: 468.
(3) يبدو
أن هذه الكلمة محذوفة من
أ.
(4) هو الصحابي الجليل سلمان الفارسي.
(5) في أ «وفي نسخة: رسول الله». (6) في أ «غصنًا».
في م «تحة».
(8) في أ «تتحاتت».
(9) أي سقطت.
مع
(10) لفظ الحديث عند ابن أبي شيبة عن علي بن زيد عن أبي عثمان، قال: كنت سلمان، فأخذ من شجرة يابسة فحته، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من توضأ فأحسن الوضوء
غصنا
تحاتت خطاياه كما يتحات الورق». مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الطهارات، باب في المحافظة على الوضوء وفضله ـ حديث: 51.