المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ١١

الجزء الرابع - باب [1]: في الوضوء، ومعانيه، وفضله وما جاء فيه

11

مسألة:

أجمع أهل العلم على أنّ الصّلاة لا تجزئ إلا بطهارة؛ إذا وجد المرء

السبيل إليها. قال النبي: لا يقبل الله صلاة بغير طهور). وقال: «لا صلاة لمن لا وضوء له» (2).

ولا يحافظ على الوضوء منافق

وقيل: المحافظ على وضوئه مثل المجاهد؛ لأنه يحفظ نفسه لئلا ينقض عليه، وهو (3) أفضل.

سلمان (4) قال: كنت مع النبي ()، فأخذ عصا (6) من شجرة يابسة فحته. ثم قال: «من توضأ فأحسن وضوءه تحاتّت (8) (9) عنه الخطايا كما يتحات هذا الورق (10).

(1) بوب له البخاري. صحيح البخاري - كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور. ولفظ الحديث في: صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الوضوء، باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر - حديث: 8.

(2) أخرجه الربيع عن ابن عباس.

مسند الربيع، [15] بَابٌ فِي آدَابِ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ؛ حديث 91، ج 1، ص 30. وأخرجه الحاكم، المستدرك على الصحيحين - كتاب الطهارة، وأما حديث أبي سفيان المعمري ....

حديث: 468.

(3) يبدو

أن هذه الكلمة محذوفة من

أ.

(4) هو الصحابي الجليل سلمان الفارسي.

(5) في أ «وفي نسخة: رسول الله». (6) في أ «غصنًا».

في م «تحة».

(8) في أ «تتحاتت».

(9) أي سقطت.

مع

(10) لفظ الحديث عند ابن أبي شيبة عن علي بن زيد عن أبي عثمان، قال: كنت سلمان، فأخذ من شجرة يابسة فحته، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من توضأ فأحسن الوضوء

غصنا

تحاتت خطاياه كما يتحات الورق». مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الطهارات، باب في المحافظة على الوضوء وفضله ـ حديث: 51.

١٬٢٩٣ / ١٤٬٥٥٩