المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥١٠

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [39]: في صيام كفّارة الظهار

509

مسألة:

وإذا صام المظاهر شهرًا، ثم طلّق، ثم صام (1) الكفّارة؛ وهي بائنة عنه، ثم

ردّها أو تزوّجها؟

أجزته تلك الكفّارة.

مسألة:

وإذا صام المظاهر الشهرين الآخرين؛ أجزأه.

فإن كان قد تسحر فيهما وهو مصبح (2)، أو كان عليه بدل من الشهرين بسبب عذر؛ فلا بأس أن يُبدله في الشهر الخامس. وأما المتعمد (3)؛ فلا عذر له. وإن انتقض صومه؛ لم أر له البدل في الخامس، وأخاف أن تفوته.

مسألة:

ومن خاف أن لا يقدر على الصّوم لضعف في بدنه بلا مرض؟

فقد قيل: إنّه لا يجزيه الإطعام حتى يصوم ويُجهده الصوم، ويخاف على

نفسه، ثم يكون له أن يُفطر ويُطعِم.

وإذا صام المظاهر، ثم سافر؟

مسألة (4).

(1) في ب زيادة «صيام».

أي: ظنّ أنّ الفجر لم يطلع بعد، فتسحر. فوجب عليه قضاء ذلك اليوم.

(3) في أ و ب «المعتمد».

(4) ناقصة من ب.

١٢٬٩٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.