الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥١١510
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
فعليه الصيام حتى يتم الكفّارة، ولا يجزيه الإطعام. فإن أفطر في سفره؛
انتقض عليه.
(2)
وفي جواز الإفطار في الشفر (1) في كفّارة القتل وغيرها اختلاف، ما عدا رمضان من الكفارات؛ فلا أدري (2) كفّارة الظهار مِمّا يلحقه الاختلاف أم لا؛ لأنه قيل: لا يسافر في كفّارة الظهار.
(1) «في السفر» ناقصة من ج. (2) في م «أرى».
١٢٬٩٢٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.