المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥١٢

الجزء الثامن والثلاثون

انتي ما وجدته والى

لوله باب [40]

المصنف

فيمن فرّط أو لم يفرّط حتّى فاته صيامهما

ماركا فيمن فر

(1).

ما يلزمه ويجزيه ويجوز

له

(2)

صلے اس مبارک ان سني دين مبارک فارس

511

وقيل: المظاهر إذا ضيّع يومًا واحدًا من أوّل الأجل؛ فقد ضيّع. فإن عاقه

أمر (3) عن إتمام الصيام؛ لم يجتز) بالإطعام.

وفي موضع من كان يقدر على الصوم، فمضى (9) شهران، ثم مرض؟

لم يُجْزِه (6) الإطعام.

قال أبو الحواري يجزيه (7) إذا بقي ما يجزيه إن هو صام.

مسألة:

ومن ظاهر ولبث شهران (8) لم يصم، ثم صام الشهر الثالث، ثم مرض حتى

بقي أقل (9) من شهر، وخاف الفوت؟

(1) في ج «ما يلزمه والحريه والحوز».

(2) في أ فراغ لكلمتين.

(3) ناقصة من أ.

(4) أصلها من الجواز. وفي م «يخير».

(5) في ج «ومضى».

(6) في ج «يجر».

(7) ناقصة من ج.

(8) في أ و ب «شهرين». أود

(9) في ج «أكثر».

١٢٬٩٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.