المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥١٤

الجزء الثامن والثلاثون - باب [40]: فيمن فرّط أو لم يفرّط حتّى فاته صيامهما ما يلزمه ويجزيه

مسألة:

من

والمظاهر إذا كان آخرُ صومه يومَ الفطر أو يوم النحر؟

فلا عذر له، وتخرج منه امرأته).

مسألة:

المصنف

513

ومن ظاهر، ثم ارتد عن الإسلام، ثم رجع إلى الإسلام؛ وقد بقي من أجل الظهار يوم أو يومان، وهو ممن لا يجد العتق، وقد فرّط في الصوم في ارتداده حتى خلا الأجل؟

فلا نرى له الإطعام إذا كان ممن يطيق الصوم؛ لأنّه فرّط أشدّ التفريط. ولو كان مريضا في حال ارتداده؛ رأيت المرض له عذرا، وأجزأه الإطعام).

مسألة:

(3)

وإذا صام المظاهر شهرًا من كفّارته، ثم طلق امرأته، ثم أتم صيام الكفّارة وهي بائنة عنه، ثم ردّها (4)؛ أجزأته تلك الكفارة.

وكذلك لو كفّر الكفّارة كلّها مِن بعد أن يطلقها، ثم رجع فردّها أو تزوّجها؟ أجزأته تلك الكفّارة.

وإذا ترك المظاهر صوم شهرين ()، وصام الشهرين الباقيين؟

أجزأه ذلك.

(1) قد مر هذا الإشكال من قبل، وفيه قول آخر.

(2) هذا إذا لم نأخذ بقول من يقول: إنّ المرتد ينفسخ عقد نكاحه مع المؤمنة، وإن أرادها فعليه أن

يتزوّجها من جديد.

(3) ناقصة

من

أوج.

(4) ناقصة من ب.

(ه) أي: من أوّل ما ظاهر.

١٢٬٩٢٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.