الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥١٥514
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وقيل: المضيّع الذي لا يجزيه الإطعام؛ هو (1) الذي يتوانى) في الصوم بلا عذر؛ حتى يبقى من أجللِ الظَّهار أقل من شهرين، ثم يحدث له أمر لا يقدر على الصيام؟
فإنّه إن لم يعتق؛ فاتته امرأته، ولا يجزيه الإطعام. وما لم يكن كذلك؛ أجزأه الإطعام إذا لم يقدر على الصيام.
مسألة:
وقيل: في رجل ظاهر، فمرض، شهرين ثم صام شهرًا، ثم مرض، فلم يقدر
أن يصوم؟ قال بعض الفقهاء: يُطعم ثلاثين مسكينًا قبل أن تمضي أربعة أشهر، ولا يقرب امرأته حتى يصوم شهرًا إلى الشهر الذي كان صامه من حين ما صح، ثم يجامع. فإنّه عسى إن لم يدرك بالصيام؛ أدرك بالإطعام.
وقال أبو عبد الله الله: إن وَطِئَها مِن (3) قبل أن يصوم، وقد كان أطعم؛ لم تفسد عليه؛ لأنّه إنّما أطعم؛ وقد صار في حدّ عذر. والمعنى في قول الله تبارك وتعالى: مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا} [المجادلة: 3]، يعني: الوطء.
قال أبو الحواري وبهذا نأخذ (4).
قال أبو الحواري: إذا أطعم ثلاثين مسكينًا؛ أجزأه عن صيام الثاني (5).
في ب «وهو».
(2) في أ و ب و ج «توانا».
(3) ناقصة من ب.
(4) في ج أخر ذكر هذا القول لأبي الحواري إلى ما بعد قوله الموالي.
(5) أي: الشهر الثاني.