المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٢٥

524

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدته والى اول باب [44]

كاب السفرةوطء المظاهر قبل تمام " الكفارة

كما في وطء في

وفي فساد ذلك وانتقاضه

سلے ميں مبارک ان ميں دين مبارک فا

وإذا وَطِئ المظاهر قبل أن يكفّر؛ فسدت عليه.

قال:

(2)

ولا أعلم أنّهم فرّقوا بين العمد والخطأ والنسيان في الوطء (3). والله أعلم.

مسألة:

وإن جهل المظاهر، فظنّ أنّه يجوز له وطء امرأته إذا أطعم ستين مسكينًا أكلة

واحدة، ووَطِئَها؟

(4)

فلا فساد عليه في الجهالة، ويرجع يُطعمهم بأعيانهم أكلة ثانية. فإن غابوا أو ماتوا، ولم يقدر على أحد منهم حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه امرأته. قال أبو الحواري: يُطعمهم أكلة ثانية بأعيانهم). فإن غاب واحد منهم أو أكثر ولم يقدر عليه، أو مات؛ حرمت عليه امرأته أبدًا. هكذا حفظنا. وقول: إنّه يُطعم ستين مسكينًا أكلتين. فإن عرفهم وهم أغياب؛ فليمسك عن الوطء حتى يَقْدِمُوا؛ فيُطعِمهم. فإن فعل فوَطِئَ بعد أن علم أنّ عليه إطعامهم

(1) في م «إتمام».

(2) في ب «وإتمامه، لعله: وانتقاضه». (3) أي: في حال قضاء كفّارة الظهار.

(4) في ج «أو لم».

(0) ناقصة من ب.

١٢٬٩٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.