الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٢٦الجزء الثامن والثلاثون ـ باب [44]: في وَطْء المظاهر قبل تمام الكفّارة وفي فساد ذلك وانتقاضه
المصنف
525
ثانية؛ فسدت عليه وعليها العدّة بالحيض من يوم حرمت، أو ثلاثة أشهر إن
كانت ممن لا تحيض.
مسألة:
وإذا ارتد أحد ممن أُطعم أو استغنى؟
فلا نأمن أن تكون قد فسدت عليه؛ إذا كان قد وَطِئ. وأما قبل الوطء؛ فيبدأ
بإطعام غير أولئك.
قال أبو الحواري أما المرتد؛ فإن أطعمه أكلة ثانية؛ أدرك امرأته. وأما إذا
استغنى
أحد منهم؛ فإنّه لا يدرك امرأته، وقد حرمت عليه.
مسألة:
رُوي أنّ رجلًا ظاهر، فأطعم ستين مسكينًا غداءهم، ثم وَطِئَ، ثم جاء إلى النبي فأخبره. فقال له (1) النبي صلى الله عليه وسلم: فما كنت جديرًا (2) أن تصنع، اذهب فعشهم، ولا بأس عليك في أهلك» (3).
وإنما ذلك لمن أطعم ستين مسكينا، كما قال الله تعالى. فأما إن (4) أطعم أقلّ من ستين مسكينًا؛ ولو أكلتين، ثم وَطِئَ؟
فسدت عليه.
فإن أكل المظاهر مع المساكين مما أطعمهم، ولم يدر أنه منه (5)؟
فعليه أن يبدله.
(1) في ج «قال».
(2) في أ «جدير».
(3) سبق تخريجه.
(4) في ج «فإن».
(5) في ج «منهم، لعله منه».