الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٢٧526
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
ومن غير الكتاب، من الضياء ومن أطعم المساكين في الظهار، ثم دخل
على مسكين فأكل ولم يدر أنه مما أطعمه؟
معه، و
إن عليه أن يطعم المسكين مثل ما أكل عنده).
مسألة:
أبو عبد الله: رجل ظاهر، ولا يجد عتقا، ولا يطيق الصوم. فأطعم ستين مسكينا، كلّ مسكين ربعًا من حبّ برّ. ثم وَطِئَ؟
قال: هذا (2) عندي والذي أطعم أكلة واحدة سواء، إلا أن يكون معكم في ذلك أثر (3)، فالأثر أولى. وأرجو على القياس - إذا وَطِئَ بجهالة ـ أن لا تفسد عليه؛ إذا أتمّ لهم الباقي.
وإن أطعم مجوسيا، ثم وَطِئَ؟
فسدت عليه امرأته.
مسألة:
مسألة:
فإن صام الظهاره، وكان آخر يوم من الشهرين يومَ الشَّك، فأتمهما) ووَطِئ زوجته، ولم يصح عنده من رمضان، ثم صح بعد ذلك أنه من شهر رمضان؟
(1) في أ «عبده». وفي ب «من عنده».
في ب «هكذى».
(3) في ب زيادة «خ: الأثر».
(4) في أوج «فأتمها».
١٢٬٩٣٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.