المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٢٧

526

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

ومن غير الكتاب، من الضياء ومن أطعم المساكين في الظهار، ثم دخل

على مسكين فأكل ولم يدر أنه مما أطعمه؟

معه، و

إن عليه أن يطعم المسكين مثل ما أكل عنده).

مسألة:

أبو عبد الله: رجل ظاهر، ولا يجد عتقا، ولا يطيق الصوم. فأطعم ستين مسكينا، كلّ مسكين ربعًا من حبّ برّ. ثم وَطِئَ؟

قال: هذا (2) عندي والذي أطعم أكلة واحدة سواء، إلا أن يكون معكم في ذلك أثر (3)، فالأثر أولى. وأرجو على القياس - إذا وَطِئَ بجهالة ـ أن لا تفسد عليه؛ إذا أتمّ لهم الباقي.

وإن أطعم مجوسيا، ثم وَطِئَ؟

فسدت عليه امرأته.

مسألة:

مسألة:

فإن صام الظهاره، وكان آخر يوم من الشهرين يومَ الشَّك، فأتمهما) ووَطِئ زوجته، ولم يصح عنده من رمضان، ثم صح بعد ذلك أنه من شهر رمضان؟

(1) في أ «عبده». وفي ب «من عنده».

في ب «هكذى».

(3) في ب زيادة «خ: الأثر».

(4) في أوج «فأتمها».

١٢٬٩٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.