المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٢٨

المصنف الجزء الثامن والثلاثون ـ باب [44]: في وَطْء المظاهر قبل تمام الكفّارة وفي فساد ذلك وانتقاضه

فيشبه في تحريمها الاختلاف.

قال:

ويعجبني أن لا تفسد عليه، ويبدل يومًا مكانه.

في الواطئ بعد إطعام الأكلة (1)؟

مسألة:

527

إنّه إن كان على الجهالة والظَّنّ أنّه يجوز له؛ إذ قد أطعم ستين مسكينا، فيُعذر، ولا تفسد عليه؛ إذا أدركهم، فأطعمهم بأعيانهم ثانية، ولا يجزيه؛ إن لم يدركهم بأعيانهم قبل تمام الأربعة أشهر. وتعتد من يوم وطء عدة (2) المطلقة. فإن أطعم ستين مسكينا، كلّ واحد لقمة، ثم وَطِئَ، ثم أطمعهم في الأربعة

الأشهر كل واحد أكلتين؟

فلا يبين لي أن يدركها.

ولا يجزيه أن يطعم مسكينًا واحدًا ستين يوما، كلّ يوم أكلتين. فإن وَطِئ (3) على الظَّنّ أنّه يجزيه؛ فلا يدركها.

مسألة:

(4) ولا يجزيه أن يطعم أحدًا من أولاده الذين يلتزم) عولهم. فإن

ووَطِئ؛ فسدت عليه.

وكذلك الوالدان (6)؛ على مذهب من لا يجيز له يعطيهما (7) زكاته.

(1) أي: الأكلة الواحدة، دون الثانية.

(2) ناقصة من ج. (3) في ج «أكلتين. ووطئ». (4) قد مرت هذه المسألة. (5) في ج «يُلْزَم».

(6) في ج «الوالدين».

أ «يعطيهم». وفي ج «يطعمهما».

أطعمهم

١٢٬٩٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.