الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٢٩528
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
وكذلك من يلزمه عوله بالزمانة (1) من قرابته، إلا ما وقع فيه الاختلاف؛ فإنّه
يختلف فيه.
مسألة:
فإن أطعم فقراء أهل الذمة من اليهود والنصارى؟
ففيه اختلاف.
قال: ولا يعجبني ذلك؛ إذا وجد المسلمين.
فإن فعل، ووَطِئَ؛ فالذي لا يجيز ذلك؛ يفرّق بينهما، والذي يجيز ذلك؛
لا يفرّق بينهما.
قيل: فإن وجد المسلمين، وأطعم فقراء المجوس أو المشركين من أهل الحرب أو أهل العهد، ووَطِئ؟ فيعجبني إذا وجد المسلمين أن لا يجوز في أهل الذمة. وأما التحريم؛ فلا يعجبني ذلك ما وافق قول أحد من المسلمين. وأما قبل الفعل؛ فأمره أن لا يفعل. فإن فعل وأطعم فقراء المجوس والمشركين؛ فالله أعلم. وأرجو أنه بعضهم لم يتقدّم على فساد؛ إذا كان قد أطعمه الفقراء.
أن
يوجد
قال: وإذا أطعم من يجوز له أن يعطيه زكاته، ولا يكون ضامنا في الإجماع؟
أنّه يلحقه الاختلاف.
ولا
مسألة:
يجوز له أن يعطي أهل الحرب من المشركين من الصدقة على حال؛
لأنهم تُقطع المواد عنهم، فكيف يُعطون من مال الله!.
(1) في م «بإلزامه».