المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٣١

530

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

فيمن (1) قال لامرأته أو لجاريته: أنتِ عليّ حرام؟

فليكفّر يمينه. وإن نوى طلاقًا؛ فله ما نوى.

وعن ابن عباس أنه (2) قال: الحرام يمين.

(3)

(4)

في بعض التفسير: إنّ في هذا فضيلة للنبي (على يعقوب؛ لأنّ النبي الحرم ما كان حلالا له، فلم يُحرم ذلك عليه؛ ويعقوب (4) حرم ما كان حلالا له)، فأجاز الله ذلك عليه، وهو قوله عل: كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءِ يلُ عَلَى نَفْسِهِ} [آل عمران: 93].

مسألة:

ومن قال: إن لم أفعل كذا؛ فامرأته عليه حرام. ثم وَطِئ قبل أن تمضي أربعة

أشهر؛ ولم يفعل؟

عليه.

فعليه كفّارة يمين ولا تفسد عليه امرأته. وإن فعل قبل الوطء؛ فلا كفارة

وإن قال: إن مشها؛ فهي عليه حرام؟

كان قد حرمها عليه لزمه كفّارة.

(1) في ج «فمن».

(2) في ج زيادة «إن».

(3) ناقصة من ب.

(4) زيادة من أ.

(5) «فلم يُحرّم ذلك عليه. ويعقوب

ما كان حلالا له» ناقصة من ج.

١٢٬٩٤٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.