الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٣٢الجزء الثامن والثلاثون - باب [45]: في تحريم الزوج زوجته على نفسه
531
فإن قال لها: أنا عليك حرام؟
مسألة:
فلا نرى عليه فيها بأسًا، إلّا أن يكون عنى بذلك طلاقًا) أن يحرمها على نفسه.
مسألة:
فإن قال: عليه حرام كحرمة الطلاق؟ هي
فعن أبي عثمان: إن عليه يمينًا وتطليقة. وفي موضع سألت أبا زياد؟
قال: يلزمه يمين وتطليقة.
قال غيره: كذلك معنا؛ لو قال: أنتِ عليّ حرام كحرمة الظهار؛ كان عليه
كفّارة يمين وكفّارة الظهار.
وكذلك إن قال: أنتِ عليّ حرام كحرمة أمي أو أختي؛ فهو مظاهر ومؤلي،
وعليه كفارة وكفارة الظهار.
يمين
يمين
وفي أثر عن موسى بن علي: إن قال لامرأته: هي عليه حرام كحرمة الطلاق؟
فهي تطليقة، إلّا أن ينوي أكثر من
ذلك.
وإن قال: هي عليه حرام كحرمة الظهار؟
فهو عندنا ظهار. والله أعلم.
مسألة:
عليه حرام إلى خمسة أيام إن متها، فلم يمتها تلك الأيام.
فإن قال:
هي
فلما انقضت مسها؟
(1)
ب زيادة «لا».