المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٣٢

الجزء الثامن والثلاثون - باب [45]: في تحريم الزوج زوجته على نفسه

531

فإن قال لها: أنا عليك حرام؟

مسألة:

فلا نرى عليه فيها بأسًا، إلّا أن يكون عنى بذلك طلاقًا) أن يحرمها على نفسه.

مسألة:

فإن قال: عليه حرام كحرمة الطلاق؟ هي

فعن أبي عثمان: إن عليه يمينًا وتطليقة. وفي موضع سألت أبا زياد؟

قال: يلزمه يمين وتطليقة.

قال غيره: كذلك معنا؛ لو قال: أنتِ عليّ حرام كحرمة الظهار؛ كان عليه

كفّارة يمين وكفّارة الظهار.

وكذلك إن قال: أنتِ عليّ حرام كحرمة أمي أو أختي؛ فهو مظاهر ومؤلي،

وعليه كفارة وكفارة الظهار.

يمين

يمين

وفي أثر عن موسى بن علي: إن قال لامرأته: هي عليه حرام كحرمة الطلاق؟

فهي تطليقة، إلّا أن ينوي أكثر من

ذلك.

وإن قال: هي عليه حرام كحرمة الظهار؟

فهو عندنا ظهار. والله أعلم.

مسألة:

عليه حرام إلى خمسة أيام إن متها، فلم يمتها تلك الأيام.

فإن قال:

هي

فلما انقضت مسها؟

(1)

ب زيادة «لا».

١٢٬٩٤٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.