المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٣٣

532

المصنف

فلا شيء عليه.

فإن قال:

هي

المجلد الحادي والعشرون

عليه حرام إلى الليل؟

فإنّه حرّم ما أحل الله له، وعليه كفارة يمين.

مسألة:

فإن قال لامرأته: أنتِ عليّ حرام؟

فحلال له وطؤها قبل أن يكفّر، وليس هذا مثل الظهار.

مسألة:

وإن كان صائمًا، فقال لها: أنتِ اليوم عليّ حرام. يعني: لأجل صومه؟ فهو ما نوى، ولا بأس عليه. وإن كان مرسلًا؛ فعليه الكفّارة.

مسألة:

وإن قال لامرأته: أنتِ عليّ حرام إلى يوم الدين؟

فليكفر يمينًا.

مسألة:

وإن قال: أنتِ في الحرام؛ فهو ما نوى). وإن لم ينو شيئًا؛ فليس بشيء.

وإن قال: فرجك عليّ حرام؟

فعليه الكفّارة.

(1) «يمينا. مسألة: وإن قال: أنتِ في الحرام؛ فهو ما نوى» ناقصة

ج

١٢٬٩٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.