الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٣٣532
المصنف
فلا شيء عليه.
فإن قال:
هي
المجلد الحادي والعشرون
عليه حرام إلى الليل؟
فإنّه حرّم ما أحل الله له، وعليه كفارة يمين.
مسألة:
فإن قال لامرأته: أنتِ عليّ حرام؟
فحلال له وطؤها قبل أن يكفّر، وليس هذا مثل الظهار.
مسألة:
وإن كان صائمًا، فقال لها: أنتِ اليوم عليّ حرام. يعني: لأجل صومه؟ فهو ما نوى، ولا بأس عليه. وإن كان مرسلًا؛ فعليه الكفّارة.
مسألة:
وإن قال لامرأته: أنتِ عليّ حرام إلى يوم الدين؟
فليكفر يمينًا.
مسألة:
وإن قال: أنتِ في الحرام؛ فهو ما نوى). وإن لم ينو شيئًا؛ فليس بشيء.
وإن قال: فرجك عليّ حرام؟
فعليه الكفّارة.
(1) «يمينا. مسألة: وإن قال: أنتِ في الحرام؛ فهو ما نوى» ناقصة
ج
١٢٬٩٤٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.