الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٣٤الجزء الثامن والثلاثون - باب [45]: في تحريم الزوج زوجته على نفسه
المصنف
533
مسألة:
وإن قال: شعرك عليّ حرام، أو يدك أو رجلك، أو شيء من جوارحها، لا يريد بذلك تحريم الوطء؟
فهو تحريم. وإن نوى به طلاقاً؛ فهو ما نوى. وإن لم ينو طلاقا؛ فهو يمين. فإن وَطِئَها قبل أن تمضي أربعة أشهر؛ فهي امرأته، وله أن يكفّر بعد انقضاء الأربعة الأشهر إن شاء. وإن لم يطأ حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وإن كان غائبا كفّر يمينه قبل انقضاء الأربعة أشهر، ثم لم يزل بعد ذلك غائبًا سنة، فلا إيلاء عليه. وإن لم يكفّر يمينه سنة (1)؛ فهي
مسألة:
عليه يمين.
وإن قال فرجي عليك حرام، ونوى به (2) تحريما؟ فعليه الكفّارة. وإن تجنّب وطأها حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء.
مسألة:
ومن قال لها وجهي من وجهك حرام، ولم يُرد به الطلاق؟ فعليه كفّارة. وإن ترك وطأها أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء.
مسألة:
وإن قال لزوجته: قد وقع بيننا حرمة عظيمة. ولم يقع شيء (3)؟
فلا بأس عليهما، وذلك كذب منه.
في
أ «سنته». وفي ب زيادة «خ: سنته».
في ج
«انه».
(3) في أ بشيء».