الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٣٥534
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وإن قال: أنتِ عليّ حرام كحرمة ظهر امرأة ليست منه بشيء؟
فلا ظهار عليه، إلا أن تكون المرأة يحرم عليه نكاحها، ثم تحلّ له في حال
(2)
آخر (1)؛ فإن ذلك يلزمه (2) يمين.
فإن قال: مثل هذا الرجل (3)؟
فإن عنى ما يحرم من (4) نكاحه؛ لزمه الظهار.
وكذلك: مثل هذه الدابة، يعني نكاحها.
مسألة:
أبو محمد: من قال لها: إن كنتِ حزنتِ اليوم؛ فأنتِ عليّ حرام. فقالت
نعم حزنت؟
فلا تحرم عليه، ولا يُقبل قولها.
عن
مسألة:
أبي عليّ؛ فيمن قال: حَرُم () عليّ ما أحل الله، أو حرّمت على نفسي
ما أحل الله لي، أو الحلال عليّ حرام؟
فهو عندنا سواء، وعليه (6) كفّارة يمين.
(1) كأن تكون في عصمة رجل آخر حينئذ، أو تكون أخت زوجته التي هي في
(2) من
الأنسب تقدير: فيه.
(3) أي: قال: أنتِ مني مثل هذا الرجل.
عصمته.
(4) ناقصة من ب.
الله».
(5) في ج «حرم
(6) في ج «وفيه».
١٢٬٩٤٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.