الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٣٦الجزء الثامن والثلاثون - باب [45]: في تحريم الزوج زوجته على نفسه
المصنف
مسألة:
وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي حرام؟
فعليها كفّارة يمين.
فإن قالت: أنا عليك حرام؟
فلا شيء عليها.
535
مسألة:
وإن قال: اخرجي، فقد حَرُمتِ عليّ؟ فلا يلزمه شيء، إلّا أن تبين (1) الحرمة ما هي.
مسألة:
ووجدت فيمن قال لزوجته: أنتِ عليّ حرام؛ إن لم تمرّي (2) تتزوّجي بزوجين؟ إنّه إذا لم ينو ذلك طلاقًا؛ لم يلزمه شيء.
فإن قال لامرأته:
هي
مسألة:
عليه كلحم الخنزير؟
فلحم الخنزير قد يحلّ له عند الاضطرار؛ فهي يمين
مسألة:
وإن قال: أنا عليكِ حرام كما حرم عليك أبوك؟
فليس بظهار.
(1) في ب «يبين». وكلاهما يصح.
(2) أي: إن لم تذهبي
١٢٬٩٤٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.