المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٣٦

الجزء الثامن والثلاثون - باب [45]: في تحريم الزوج زوجته على نفسه

المصنف

مسألة:

وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي حرام؟

فعليها كفّارة يمين.

فإن قالت: أنا عليك حرام؟

فلا شيء عليها.

535

مسألة:

وإن قال: اخرجي، فقد حَرُمتِ عليّ؟ فلا يلزمه شيء، إلّا أن تبين (1) الحرمة ما هي.

مسألة:

ووجدت فيمن قال لزوجته: أنتِ عليّ حرام؛ إن لم تمرّي (2) تتزوّجي بزوجين؟ إنّه إذا لم ينو ذلك طلاقًا؛ لم يلزمه شيء.

فإن قال لامرأته:

هي

مسألة:

عليه كلحم الخنزير؟

فلحم الخنزير قد يحلّ له عند الاضطرار؛ فهي يمين

مسألة:

وإن قال: أنا عليكِ حرام كما حرم عليك أبوك؟

فليس بظهار.

(1) في ب «يبين». وكلاهما يصح.

(2) أي: إن لم تذهبي

١٢٬٩٤٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.