الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٣٧536
المصنف
وإن قال: أنتِ عليّ مثل هذا الجذع؟
فلا ظهار
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
ابن روح: فإن قال لها: دعيني؛ فإنّي حرام عليك حرام، ولم ينو لها طلاقًا ولا تحريما؟
فقد كذب في قوله، بل هو حلال لها إلى أن تبين منه بطلاق أو حرمة، ولها عليه يمين - إن اتهمته -: ما نوى بلفظه (1) هذا طلاقًا (2).
مسألة:
ومن قال لامرأته: أنتِ عليّ حرام؟
فعن أبي جابر محمد بن عليّ: إنّ عليه كفّارة عتق رقبة. فإن لم يجد؛ كَسَى عشرة مساكين لكلّ مسكين (3) ثوب. فإن لم يجد؛ أطعم عشرة مساكين (4). فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
صام
قال أبو الحواري هو مخيَّر في العتق والكسوة والإطعام. فإن لم يجد؛
ثلاثا. وهو أحبّهما إلي.
وفي بعض القول: إنّها يمين مثل الأيمان المرسلة، والكفارة واحدة.
(1) في ج «قالوا فلفظه». وفي م «فلا نرى بلفظه». ويبدو أنّ الأصح ما أثبته من (2) «أو حرمة، ولها عليه يمين ـ إن اتهمته: ما نوى بلفظه هذا طلاقًا» ناقصة (3) «لكل مسكين» ناقصة من ب. (4) «لكل مسكين ثوب. فإن لم يجد؛ أطعم عشرة مساكين» ناقصة من أ.
من
أ.