المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٣٨

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [45]: في تحريم الزوج زوجته على نفسه

مسألة:

فإن قال هي عليه حرام، وينوي

الطلاق؟

فهو طلاق

537

مسألة:

أبو سعيد فيمن حرّم زوجته على نفسه إن فعل كذا. ثم قال لها: إن فعلتُ؛ فقد طلقت. وقال: إنّه لم يرد به طلاقاً. وإنّما هو ظنَّ أنّه إذا حرمها على نفسه فقال لها: إن فعلت؛ فقد طلقت؟

فإن صدقته المرأة على ما أراد من ذلك، ولم تحاكمه؛ لم يقع الطلاق؛ إذا كانت نيته (3). وأمّا إن لم تصدّقه وحاكمته، فأقر بذلك اللفظ، وفعلت المرأة الذي حلف على فعلها؛ طلقت في الحكم؛ لأنه قد قيل: إنّه (3) إذا كان بين المرأة وزوجها كلام حتى ظنّ أنّها قد طلقت به، فأخذ النّاس يسألونه أطلقت امرأتك؟

قال: نعم. وإنّما نيّته) ذلك الذي جرى. فقالوا: إذا كانت تلك نيته؛ فلا يقع عليه، طلاق، إلا أن يصح ذلك عليه، وتحاكمه هي، ولا تصدقه على نيته؛ فإنّه يُحكم عليه بالطلاق في قوله للنّاس (ه) أطلقت زوجتك فلانة؟

قال: نعم.

وكذلك (6) قوله: إن فعلت كذا؛ فقد طلقت؟

(1) في ج «إذا».

(2) أي: نيته ذلك.

(3) ناقصة من ج.

(4) في ج زيادة «في». (5) تنقص ا: لَمّا سألوه.

(6) في ب زيادة «في».

١٢٬٩٤٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.