الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٣٩538
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
هو
فإذا فعلت ذلك؛ وقع الطلاق في الحكم، إلا أن تصدقه في نيته هذه، ويكون
أهلا (1) للتصديق (2) مع المسلمين.
وأما إن قال: إن فعلت كذا وكذا؛ فقد طلقت؟
فإن كان هو قد طلقها قبل ذلك أو طلّقها غيره. وقال: إنه (3) إنما أراد ذلك؛
(4)
ذلك (4) فالقول قوله في مع يمينه.
وإن قال: إن فعلت كذا أو كذا؛ فقد طلقت؟
فالقول فيه أنه يقع الطلاق، إلا أن تصدقه، ويكون على ما وصفت لك.
وإن قال: إن فعلت كذا وكذا؛ فقد طلقت؟
فهذا يخرج على المعهود، إلا أن يكون عنى بذلك طلاقًا.
وأما قوله: إن فعلت كذا؛ فقد طلقت، ولم يكن هو طلقها ولا غيره قبل ذلك؛
فقد وقع الطلاق الآن، ولا نية له (5) في
ذلك. فافهم الفرق.
مسألة:
فإن قال: هي عليه حرام إن وَطِئَها؟
فهو مؤلي؛ لأنّه إن وَطِئَها وجبت (6) عليه الكفّارة بقوله:
إِن وَطِئَها».
(1) في أ و ب و ج «أهل».
(2) في أ «التصديق».
(3) ناقصة من ب.
(4) «في ذلك» ناقصة (5) ناقصة من أ و ب. (6) في أ «وحنث».
من
هي
عليه حرام