المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٣٩

538

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

هو

فإذا فعلت ذلك؛ وقع الطلاق في الحكم، إلا أن تصدقه في نيته هذه، ويكون

أهلا (1) للتصديق (2) مع المسلمين.

وأما إن قال: إن فعلت كذا وكذا؛ فقد طلقت؟

فإن كان هو قد طلقها قبل ذلك أو طلّقها غيره. وقال: إنه (3) إنما أراد ذلك؛

(4)

ذلك (4) فالقول قوله في مع يمينه.

وإن قال: إن فعلت كذا أو كذا؛ فقد طلقت؟

فالقول فيه أنه يقع الطلاق، إلا أن تصدقه، ويكون على ما وصفت لك.

وإن قال: إن فعلت كذا وكذا؛ فقد طلقت؟

فهذا يخرج على المعهود، إلا أن يكون عنى بذلك طلاقًا.

وأما قوله: إن فعلت كذا؛ فقد طلقت، ولم يكن هو طلقها ولا غيره قبل ذلك؛

فقد وقع الطلاق الآن، ولا نية له (5) في

ذلك. فافهم الفرق.

مسألة:

فإن قال: هي عليه حرام إن وَطِئَها؟

فهو مؤلي؛ لأنّه إن وَطِئَها وجبت (6) عليه الكفّارة بقوله:

إِن وَطِئَها».

(1) في أ و ب و ج «أهل».

(2) في أ «التصديق».

(3) ناقصة من ب.

(4) «في ذلك» ناقصة (5) ناقصة من أ و ب. (6) في أ «وحنث».

من

هي

عليه حرام

١٢٬٩٥٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.