الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٤٠الجزء الثامن والثلاثون
المصنف
539
انتهى ما وجدتر و الى
والله باب [46] كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسدالى في عدّة النّساء وما يجوز منهنّ وفيهن
صلاح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے
العدة
هي
m
حق الله تعالى أراد أن يُذهب بها عن عباده الشبهة (1).
وفي موضع: إنّ العدّة هي حق للزوج على المرأة، قال الله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49]. وكذلك القول في الصغيرة، وإن كان الفرض لا يلزمها؛ لأنّ العدّة من حقوق الزوج.
وقيل: (2) العدة فرض على المرأة في الموت، ولا حق فيها للزوج؛ تجب وإن لم يدخل بها، وليس سبيل العدّة في الطلاق سبيلها في الموت.
والعدّة خصلتان طلاق، ومدة.
مسألة:
لأنها
والمدة على ثلاثة أوجه مدة (3) هي عدد أيام، ومدة أقراء وهي حيض، ومدة
(4)
وضع حمل.
فالمدة التي
هي
عدد أيام؛ هي
عدة المتوفى عنها زوجها، وعدة من لم تبلغ
في ب «الشبه».
(2) في ب زيادة «إنّ».
(3) ناقصة
من
أ.
(4) في ج «وصوع». وفي موضوع».