المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٤١

540

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

الحلم، والمُؤيسة، والحجة في هذا قول الله تعالى: {وَالَّتِي بِإِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ (1) [الطلاق: 4] الآية). وقال الله تعالى: ﴿وَأَوَلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

4].

ومطلقة لا عدة عليها، وهي التي لم يدخل بها زوجها. والعدة تجب على

الحرّة بارتفاع ملك الزّوج عن البضع.

مسألة:

(4)

والعدّة في الطلاق والوفاة على أربعة أضرب (3)؛ أحدها (4): ثلاثة قروء، والثاني: ثلاثة أشهر، والثالث: أربعة أشهر وعشر، والرابع وضع الحمل.

مسألة:

ويجب على المعتدّة أن تعتدّ بقصد وإرادة؛ لأنّها عبادة تعبّدها الله تعالى بها، ولا تأتي إلّا بنية. قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: 5]. وقال النبي: الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» (5).

(1) في م زيادة «من نسائكم». (2) إتمام الآية إلى: (وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ). (3) في أ «أوجه». (4) في ب «أحدهما».

(5) روي الحديث عن عمر بن الخطاب في الصحاح والسنن. وعن ابن عباس في مسند الربيع. مسند الربيع [1] باب النية، حديث: 1، ج 1، ص 6.

صحيح ابن حبان - كتاب السير باب الهجرة - ذكر البيان بأن كل من هاجر إلى المصطفى صلى الله عليه ومن قصده نوال شيء من هذه الفانية الزائلة كانت هجرته إلى ما هاجر إليه، حديث: 4945. ولفظ البخاري: «إنما الأعمال بالنيات».

صحيح البخاري - باب بدء الوحي، حديث: 1.

١٢٬٩٥٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.