المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٤٢

الجزء الثامن والثلاثون - باب [46]: في عدّة النّساء وما يجوز منهنّ وفيهن

المصنف

541

قال أصحابنا: إذا أتى عليها وقت العدة؛ فقول): مذ فُورِقْتُ بالطلاق أو الموت؛ فقد سقطت العدة عنها.

مسألة:

ومَن طلّق زوجته، ثم جعل يُقبلها أو يأخذ بيدها، ثم ردّها؛ فهي امرأته، وقد

(2)

من أساء فيما صنع ومشه. تقبيله ولا يجوز للمطلق واحدة أو اثنتين أن ينظر من

يحرم على غيره.

مطلقته إلى شيء مما (3)

قال أبو معاوية ليس الظهار مثل الطلاق والمظاهر يدخل عليها بغير إذن، ولا تستتر منه، وينظر إلى فرجها إن شاء، وتنظر إلى فرجه، ولا يمسها حتى يُكفّر. والمطلق لا يحل له شيء من ذلك.

مسألة:

ومَن نظر إلى فرج مطلقته قبل ردّها، أو مشه؛ فلا تحرم عليه بذلك. وهذا

عن بشير.

وقال بشير: يُسْتَر هذا عن الْجُهّال. وبه يقول أبو عليّ.

وقال محمّد بن محبوب: إنّها تفسد عليه بذلك. وإن جامعها قبل الردّ؛ فهو حرام مفرّق، ولا تحل له أبدًا.

وقد قيل: إن كانت مختلعة، فمش فرجها بيده أو نظره؛ لم يجز ردّها، وقد حرمت عليه؛ لأنّها أملك بنفسها وهو قول عبد المقتدر.

(1) في ب وج «تقول».

(2) في أ «فعل».

(3) في أ و ب «ما».

١٢٬٩٥٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.