الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٤٣542
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
ومَن طلّق زوجته واحدة أو اثنتين، ثم وَطِئَ قبل المراجعة بالإشهاد بالبينة؟ فإنّها تحرم عليه أبدًا (1) في قول أصحابنا، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا،
وهو ما رواه ابن عبّاس.
وعن ابن عبّاس أنّه قال: يُحدّ.
ورُوي أنّ عمر بن عبد العزيز كان يرى التفرقة (2) بينهما.
جابر: قيل: كان يرى عليه الرّجم.
مسألة:
رُوي أن رجلا أتى ابن عبّاس فقال: إنّي طلقت امرأتي واحدة، ثم راجعتها
بغير بينة؟
فقال ابن عبّاس: فسدت عليك امرأتك وعصيت ربّك، واتخذت آيات الله هزُوًا.
مسألة:
ولا يُحرمها النظر إلى فرجها، أو مشه باليد.
واختلفوا في مش فرجه فرجها (3) ظاهرًا من غير إيلاج الحشفة:
قال الشافعي وداود: لا تَحلّ له إلا أن يُشهد على رجعتها. فإن وَطِئ لم تحرم عليه، وقد عصى ربّه، ويرجع يُشهد على رجعتها. فانظر في هذا القول متهما (4)،
(1) زيادة من ب.
(2) في ب «الفرقة».
(3) في أ «فرجه بفرجها». وفي «فرجها
(4) في أ و ب «منهما».