المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٤٤

الجزء الثامن والثلاثون - باب [46]: في عدّة النّساء وما يجوز منهنّ وفيهن

ما أضعفه

في

المصنف

543

الظاهر، وما أقبحه في الباطن والظاهر إذا أباحا ما حظرا (1)، وحلّلا

ما حرما، فكيف يكون الحلال حرامًا في حال واحدة.

وقال الشافعي: لا تصح الرّجعة بالوطء والقبلة وغير ذلك من الأفعال. وقال أبو حنيفة: عليه أن يُشهد. فإن وَطِئَها أو نظر إلى فرجها؛ أجزأه. وهو يقوم عنده مقام الإشهاد وهذا أقبح وأشنع من قول المتقدمين)، وبالله التوفيق.

مسألة:

وعدّة الحرّة من الحر والعبد سواء.

مسألة:

عن قتادة أنه كان يقول في المطلقة واحدةً: إنّ لزوجها أن يتنحنح ولا يستأذن، وتشرف له وتتصنّع (3)، ولا يرى لها رأسًا ولا بطنًا)، ولا ينام معها في البيت. قال: وهذا رأينا، ويستأذن.

مسألة:

وله أن يبيت معها في بيت واحد.

مسألة (0):

ومَن طلّق زوجته، وله منها أولاد؛ فلا يدخل إلا بتسليم.

(1) في أ و ب «حضرا». (2) في ج زيادة «والله أعلم.

(3) في ج وتصنع». (4) في ج «رأسها ولا بطنها.

(5) زيادة من ب.

١٢٬٩٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.