المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٤٥

544

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدتر و الى

ور الاول رانيا

باب [47]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسالح

ساج كابا في

3

عدة المتوفى عنها زوجها بالأيام

صالح بن مبارک براحت

الأصمعي: الراجع من النساء، التي يموت عنها (1) زوجها؛ يقال: مميتة وفاقد. وعدة المتوفى عنها زوجها هي عدة أيام أربعة أشهر وعشرا؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. وإنّما قال: {يَتَرَبَّصْنَ، وابتدأ الخبر عن الرّجال (2)؛ لأنّ المعنى للنساء في الفعل، وهذا (3) جائز أن يذكر الاسم ويكون تمام خبره في الاسم.

مسألة:

وإن مات عنها قبل الجواز؛ فعدّتها عدّة المميتة؛ أربعة أشهر وعشرا، ولها الميراث والصداق تام.

(4)

فإن قال قائل: إنّ العدّة (4) إنّما تجب خوفًا من الحمل، وهذه معلوم أن لا

حمل بها، فلم وجبت (5) عليها العدّة؟

(1) ناقصة من ج.

(2) في ج «وابدا الخبر عن الرجل».

(3) في ب «هذا».

(4) «إن العدة ناقصة من ج.

(5) في ب وج «وجب».

١٢٬٩٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.