الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٤٥544
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتهى ما وجدتر و الى
ور الاول رانيا
باب [47]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسالح
ساج كابا في
3
عدة المتوفى عنها زوجها بالأيام
صالح بن مبارک براحت
الأصمعي: الراجع من النساء، التي يموت عنها (1) زوجها؛ يقال: مميتة وفاقد. وعدة المتوفى عنها زوجها هي عدة أيام أربعة أشهر وعشرا؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. وإنّما قال: {يَتَرَبَّصْنَ، وابتدأ الخبر عن الرّجال (2)؛ لأنّ المعنى للنساء في الفعل، وهذا (3) جائز أن يذكر الاسم ويكون تمام خبره في الاسم.
مسألة:
وإن مات عنها قبل الجواز؛ فعدّتها عدّة المميتة؛ أربعة أشهر وعشرا، ولها الميراث والصداق تام.
(4)
فإن قال قائل: إنّ العدّة (4) إنّما تجب خوفًا من الحمل، وهذه معلوم أن لا
حمل بها، فلم وجبت (5) عليها العدّة؟
(1) ناقصة من ج.
(2) في ج «وابدا الخبر عن الرجل».
(3) في ب «هذا».
(4) «إن العدة ناقصة من ج.
(5) في ب وج «وجب».