المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٤٦

الجزء الثامن والثلاثون - باب [47]: في عدّة المتوفى عنها زوجها بالأيام

من

المصنف

545

قيل له: إنّ العدّة وجبت للعبادة المحضة)، ألا ترى أن الصغيرة والمؤيّسة النساء لا يحملن، وقد خوطبتا (2) بالعدّة فكذلك (3) هذه؛ العدّة عليها عبادة،

وإن لم يكن بسبب (4) حمل. والله أعلم.

مسألة:

قيل لأبي العالية: لم هذه العشر مع الأربعة الأشهر؟

قال: تنفخه) فيه الروح.

واختلف في العشر التي مع الأربعة الأشهر:

قال مالك والشافعي: هو على الليل والنهار.

قال الأوزاعي: على الليل.

فإن قال: لم قيل: عشرا؟

فقد قيل: لأنّ (1) عدد (7) كلّ مدّة فيها يوم وليلة، فكذلك) أتت عشرا.

(11)

قال الأوزاعي: إنّما حذف الهاء؛ لأنه ذكر العدد (9) المعدود (10). نظيره (11)

(1) في أ و ب «المخصة».

(2) في أ «خوطبتا». وفي ب «خوطبن».

في أ «و أ «وكذلك».

(4) في أ و ب «سبب». أو

(5) في أ «تنفسخ». وفي م ينفخ».

(6) في أ «أن».

(7) في ج «عدة». (8) في ج «فلذلك». (9) في ج زيادة «لا».

(10) ناقصة من ب.

(11) في م ونظيره».

١٢٬٩٥٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.