المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٤٧

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال، وإنّما أراد الأيام

لا شك.

وقيل: زيد في عدّة المميتة لمكان إرثها، وجعل مَن لا يرث تبعًا لمن يرث.

مسألة:

والتي يملك الزّوج رجعتها إذا مات زوجها وهي في العدة؛ رجعت إلى عدة المميتة، تستأنفها مذ مات.

وإذا كان للرجل (1) امرأتان، فطلق إحداهما (2) ثلاثًا، ثم مات، ولم يعلم التي طلّقها؟ فقال: عليهما جميعًا أن تعتدّ ثلاث حيض وأربعة أشهر وعشرا؛ إذا لم يعلم المطلقة منهما، فيأخذ بالثقة في ذلك.

وكذلك كلّ رجل مات عن زوجته، وكانت في وجه يجب عليها العدة بالحيض ووجه بالشهور؛ اعتدت العدتين جميعًا.

مسألة:

ومن طلق زوجته اثنتين، ثم راجعها، ثم طلّقها الثالثة، ثم توفي قبل أن تنقضي عدتها؟

فعن ابن محبوب لها الميراث، وعدّتها عدّة المطلقة. وإنما تكون (3) عدتها عده المميتة إذا طلقها واحدة أو اثنتين، ومات وهي في العدة؛ استأنفت عدة المميتة.

(1) في ج «لرجل». «أحدهما».

(2) في ج

(3) في أ «يكون».

١٢٬٩٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.