الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٤٨المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [47]: في عدّة المتوفى عنها زوجها بالأيام
547
مسألة:
(1) كانت عدة المتوفّى عنها زوجها سنة؛ لقوله تعالى: ﴿مَتَعًا إِلَى الْحَوْلِ: [البقرة: 240]. ثم جاء قوله يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. فهذه الآية بعد الآية الأولى في التنزيل، وإن كانت بالتأليف قبلها (2).
واختلف في كيفية النسخ 3
مسألة:
قال بعض (4): إنّ هذه العدّة نسخت تلك.
وقيل: إنّما نسخت ما زاد على أربعة أشهر وعشرا، لا غير. وبه يقول أبو حنيفة. فلذلك قال: إنّ المميتة لا تنتقل ()؛ لقوله تعالى: {مَتَعًا إِلَى الْحَوْلِ
غَيْرَ إِخْرَاج} [البقرة: 240].
مسألة:
الضياء: وإذا كانت المتوفّى عنها زوجها حاملا؟
فعدتها أبعد الأجلين؛ (6) أن تضع حملها، أو تمرّ الأربعة أشهر والعشرة أيام.
وفيه بين قومنا اختلاف.
(1) في ب زيادة «ما». ولعلّها: إنّما.
(2) أي: في ترتيب آي سور القرآن.
(3) في م «العدّة».
(4) في
أ «قال بعضهم». وفي ج «فقال بعض».
(5) أي: لا تنتقل من بيت زوجها.
(6) في م زيادة «إلى».