المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٤٨

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [47]: في عدّة المتوفى عنها زوجها بالأيام

547

مسألة:

(1) كانت عدة المتوفّى عنها زوجها سنة؛ لقوله تعالى: ﴿مَتَعًا إِلَى الْحَوْلِ: [البقرة: 240]. ثم جاء قوله يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. فهذه الآية بعد الآية الأولى في التنزيل، وإن كانت بالتأليف قبلها (2).

واختلف في كيفية النسخ 3

مسألة:

قال بعض (4): إنّ هذه العدّة نسخت تلك.

وقيل: إنّما نسخت ما زاد على أربعة أشهر وعشرا، لا غير. وبه يقول أبو حنيفة. فلذلك قال: إنّ المميتة لا تنتقل ()؛ لقوله تعالى: {مَتَعًا إِلَى الْحَوْلِ

غَيْرَ إِخْرَاج} [البقرة: 240].

مسألة:

الضياء: وإذا كانت المتوفّى عنها زوجها حاملا؟

فعدتها أبعد الأجلين؛ (6) أن تضع حملها، أو تمرّ الأربعة أشهر والعشرة أيام.

وفيه بين قومنا اختلاف.

(1) في ب زيادة «ما». ولعلّها: إنّما.

(2) أي: في ترتيب آي سور القرآن.

(3) في م «العدّة».

(4) في

أ «قال بعضهم». وفي ج «فقال بعض».

(5) أي: لا تنتقل من بيت زوجها.

(6) في م زيادة «إلى».

١٢٬٩٥٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.