المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٤٩

548

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

قال بعض الصحابة: إذا وضعت الحامل ما في بطنها؛ فقد حلّت؛ ولو كان

زوجها على السرير والآية محتملة للقولين

مسألة:

وإذا انقضت عدة الإيلاء أربعة أشهر؛ فلا تزوّج إن كانت حاملا؛ حتى تضع

حملها.

فإن تزوّجت بعد الأربعة أشهر وهي حامل، قبل أن تضع حملها، ولم يدخل

بها حتى وضعت؟

فقول: يثبت النكاح، ولا يُفرّق بينهما.

وقول: لا يثبت ذلك، ويفرّق بينهما؛ لأنّ النكاح وقع قبل

أن تنقضي منها

أسباب الحمل.

فإن وَطِئَها قبل أن تضع؟

(1)

حرمت عليه بذلك. ولا أعلم فيه (1) اختلافًا.

«في ذلك».

١٢٬٩٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.