المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٥٠

الجزء الثامن والثلاثون

المصنف

549

انتهى ما وجد تد والى

دو الا ولعراني

باب [48]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى

سابك فيما يجوز للمُمِيتَة و فيما يجوز للمُمِيتَةِ ويُكره لها في العدّة

اصلاح اين مبارک بن مسعو دين مبارک فارس

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم (يعني: نسائهم) متعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج) (البقرة: 240). فكان (1) هذا في أوّل الإسلام؛ إذا توفّي؛ كان لها السكنى والنّفقة في بيته سنةً، ولا يُخرجها الورثة. فإن خرجت من قبل نفسها قبل الحول؛ فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف، يعني: أن يتزيّن ويتشرّفن ويلتمسن الأزواج. ثم صارت منسوخة بقوله: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234] الآية.

مسألة:

الْمُمِيتة؛ التي مات عنها زوجها. ويقال لها أيضًا: الفاقد. كما قالوا: التي غاب زوجها مغيب، والتي غزا زوجها مغزية).

وفي حديث: «قد كانت إحداكن تقعد (3) سنة أيّمًا؛ حتّى إذا مر كلب لَفَعَتْه ببعرة (4). أي: رمته بها. يقال: لَفَعَت الشَّيء؛ إذا رميت به.

(1) في ج «وكان».

(2) في ج «مغربة». «تفقد». (3) في ب

(4) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.

ولفظ البخاري: عن أم سلمة: أن امرأة توفي زوجها، فاشتكت عينها، فذكروها للنبي

١٢٬٩٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.