الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٥١550
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
ابن (1) جعفر: ويُكره للمتوفّى عنها زوجها أن تتطيب. ولا تلبس حليًّا، ولا تلبس ثياب المصبغ (3) بالعصفر والزّعفران ولا الحرير، إلا أن لا (3) يكون معها إلا ثوب مصبوغ، فلا بأس أن تلبسه لغير الزينة.
كذلك قيل: لا تكتحل بالإثمد إلّا من علة علة في عينها.
ويكره (4) الدهن المطيب.
مسألة:
ورخص الزّهريّ في الدّهن فيه الرّيحان. وكره ذلك مالك.
ورخص الكل في لبس (5) البياض.
مسألة:
وفي رواية عن أم سلمة: إنّ المميتة نُهيت عن لبس الْمُعَصْفَرِ والْمُمَشَّق
والحلي والخضاب والزينة (6).
وذكروا له الكحل، وأنه يخاف على عينها، فقال: «لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها، في شر أحلاسها ـ أو: في أحلاسها في شر بيتها - فإذا مر كلب رمت بعرة، فهلا، أربعة أشهر وعشرا». صحيح البخاري - كتاب الطب، باب الإثمد والكحل من الرمد - حديث: 5387. (1) في أ «أبو».
(2) في أ «الصبغ». وفي ج «المصنوع». وفي م «المصبوغة».
(3) ناقصة من ب وج.
(4) في أ «وكره».
(5) في ج «ثياب».
(6) أخرجه الطبراني عن أم سلمة.
ولفظه: عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر
من الثياب، ولا الممشق ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل».
المعجم الأوسط للطبراني - باب العين، باب الميم من اسمه: محمد ـ حديث: 7876.