المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٥٢

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [48]: فيما يجوز للمُمِيتَةِ ويُكره لها في العدة

551

مسألة:

وأمّا الصّبيّة؛ فقيل ليس عليها ذلك، ولا على الأمة والذميّة. وإنما ذلك على المرأة الحرة المسلمة.

مسألة:

وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج حيث أرادت وتبيت وتنتقل حيث شاءت. قال أبو حنيفة: المميتة ممنوعة من الطيب والزينة بإجماع.

عن أم سلمة: «عنه لأنه نهى المتوفى عنها زوجها أن تكتحل»). وقد قيل: إنّ صفية اشتكت عينها وهي حادّة (2) على زوجها ابن عمر؛ حتى كادت عيناها ترمضان.

من الرمض، وهو الذي يظهر على العين؛ إذا هاجت.

وقد قيل: ترمضان من الرّمض (3)، وهو (4) شدّة الحرّ على الحجارة، فيُشَبَّه حرّ

عينها بذلك.

مسألة:

الضياء والمميتة؛ عليها الإحداد إجماعًا، والرّجعيّة لا تجب عليها.

قال المصنف فيه نظر.

وتلبس من الثياب ما لا تكون به متزينة، أو ما لا (5) تصل به إلى غيره؛ لعدم

ملكها عنه.

(1) سبق تخريجه

(2) أي: في حداد، بسبب موت زوجها. (3) في أ «الرمضى». ثم عدّها ب كذلك.

(4) في أ وهي».

(5) في أ و ب و ج «ذا». أوب وج

١٢٬٩٦٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.