المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٥٤

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [48]: فيما يجوز للمُمِيتَةِ ويُكره لها في العدة

553

مسألة:

اختلف قومنا في الإحداد، وهو صفة من صفات العدّة:

قال قوم: لا يجب أصلا. وذُكر ذلك عن الحسن، تعلقا بحديث أسماء بنت عميس، «فإنّه جاء نعي زوجها جعفر بن أبي طالب من حرب مؤتة، فقال لها

النبي صلى الله عليه وسلم: «تلبثي ثلاثا»، ولم يكفّرها (1). لعله: لم (2) يأمرها (3) بالإحداد.

تعلقا وذهب قوم إلى وجوبه، بحديث زينب بنت جحش قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم): «لا يُحلّ لامرأة تحدّ على ميّت إلّا على زوج) أربعة أشهر

وعشرا» (7).

مسألة:

والإحداد هو من الأمر القويم؛ الذي أمر به (8) الرّم الرسول (9). وكانت

العرب تفعله.

قال الشاعر:

ألا ليت شعري عن غزال تركته إذا ما أتاه مصرعي كيف يصنعُ أيلبس أثواب السواد محددًا على مالك أم فيه للبعل مطمع

(1) أخرجه الطحاوي والطبراني عن أسماء بنت عميس. ولفظ الطحاوي: عن عبد الله. شداد بن

عن أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر، أمرني

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «تسكني ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت».

(2) زيادة من ج.

(3) في ب «أمرها». (4) في م زيادة «يقول».

(5) في م زيادة تؤمن بالله واليوم الآخر أن».

(6) في أ إلا إلا زوج». وفي ب إلا على زوجها». وفي م «إلّا على الزوج».

(7) سبق تخريجه

(8) في ج «عليه».

(9) ناقصة من ج.

١٢٬٩٦٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.